السيد محمد تقي المدرسي
40
أحكام الطلاق ومعالجة تفكك الأسرة
فعلًا ، ويريد العيش معها في إطار الحدود التي بينها الله ، فليراجها قبل انتهاء الفترة الممنوحة له وهي العدة ، وإلا فليس له حق في منعها من التصرف في شؤونها بعد انتهاء العدة . وفي تفسير هذه الآية يقول الإمام الصادق عليه السلام : ) لا ينبغي للرجل أن يطلق امرأته ثم يراجعها وليس له فيها حاجة ثم يطلقها ، فهذا الضرار الذي نهى الله عز وجل عنه ، إلّا أن يطلق ثم يراجع وهو ينوى الإمساك . ) « 1 » وروى الحلبي أنه سأل الإمام الصادق عليه السلام عن قول الله عز وجل : ( وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لَّتَعْتَدُواْ ) فقال الإمام : ( الرجل يطلِّق حتى إذا كادت أن يخلو أجلها راجعها ثم طلقها ، يفعل ذلك ثلاث مرات ، فنهى الله عز وجل عن ذلك . ) « 2 » السنة الشريفة 1 - سُئل الإمام الصادق عليه السلام عن رجل طلق امرأته تطليقة قبل أن يدخل بها ، وأشهد على ذلك وأعلمها ، فقال الإمام عليه السلام : ( قد بانت منه ساعة طلقها ، وهو خاطب من الخطاب . . . ) « 3 » 2 - وروي عنه عليه السلام في الصبية التي لا يحيض مثلها ، والتي قد يئست من المحيض ، أنه قال : ( ليس عليهما عدة وإن دخل بهما . ) « 4 » 3 - وقال عليه السلام : ) الخلع والمبارأة تطليقة بائن ، وهو خاطب من الخطاب . ) « 5 » 4 - وقال عليه السلام في المطلقة التطليقة الثالثة :
--> ( 1 ) وسائل الشيعة ، ج 15 ، كتاب الطلاق ، أبواب أقسام الطلاق ، الباب 34 ، ص 402 ، ح 1 . ( 2 ) المصدر ، ح 2 . ( 3 ) المصدر ، الباب 3 ، ص 350 ، ح 2 . ( 4 ) المصدر ، الباب 33 ، ص 401 ، ح 3 . ( 5 ) المصدر ، أبواب العِدد ، الباب 8 ، ص 417 ، ح 1 .